الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى « 1 » .
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة « 2 » .
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة « 3 » : الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ؛
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .
( 2 ) - بل الماء الخارج المعتصم الممتزج .
( 3 ) - غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصولالطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً ، بل ولو لم يكن مبالياً في دينه ، لكن الاحتياط حسن ، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ، ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه . وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة ، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف ، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى .