المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ونحوهما .
( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .
( مسألة 3 ) : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل « 1 » طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً ، فلا بأس « 2 » به . والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل « 3 » .
( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس « 4 » إذا غلى بعد ذلك .
( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
هامش
( 1 ) - بل لا يطهر بناءً على النجاسة .
( 2 ) - لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين ، وهو لا يحصل إلّابذهابالثلثين من المجموع بعد الصبّ .
( 3 ) - الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل ؛ فإنّ في الأوّل لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية ، بخلاف الثاني .
( 4 ) - الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة .