تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
جدّه . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ . الخامس : آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل « 1 » دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية . السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل كالخيار « 2 » والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ . العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان ؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا : إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا ، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا
هامش
( 1 ) - والخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( 2 ) - وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 100 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )