تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ، يبنى على أنّه حصرم . ( مسألة 8 ) : لا بأس « 1 » بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي ، وصار مثل الماء لا بأس به ، إلّا إذا غلى « 2 » ، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًاّ ثانياً . ( مسألة 10 ) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر . السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان . ( مسألة 1 ) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلّاإذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده ؛ بحيث اسند إليه « 3 » لا إلى البقّ فحينئذٍ يكون كدم العلق . الثامن : الإسلام ، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به ؛ من بصاقه
هامش
( 1 ) - والأحوط الأولى الترك بناءً على النجاسة . ( 2 ) - بل حتّى إذا غلى . ( 3 ) - ومع العلم بأ نّه هو الذي مصّه والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة على الأحوط .