تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
« لا يدخل الشكّ في اليقين » « 1 » وقوله عليه السلام : « فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » « 2 » ، « فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ » « 3 » و « اليقين لا يدخل فيه الشكّ » « 4 » ، فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لعنوان الشكّ واليقين في أنفسهما من غير دخالة الالتفات فيه - أنّ الأمر بعدم الانتقاض والنهي عنه لا يدلّان على دخالة الالتفات في الموضوع ، كما هو الأمر في جميع الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفين . فقوله عليه السلام مثلًا : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 5 » لا يدلّ على دخالة الالتفات إلى الغسل أو الماء أو البول ، بل الظاهر من مثله أنّ الحكم للواقع والموضوعات الواقعية ، فلو غسل ثوبه مع الغفلة عن الواقعة كفى . وفي المقام لو كان شاكّاً في الطهارة وعلى يقين بها سابقاً ، وغفل وصلّى ، صحّت صلاته ؛ لأنّ اليقين والشكّ فعليان ، وما هو المعتبر فعليتهما دون الالتفات
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 351 / 3 ؛ وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الخصال : 619 / 10 ؛ وسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الإرشاد ، الجزء الأوّل ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 11 : 302 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 159 / 445 ؛ وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 13 . ( 5 ) - الكافي 3 : 57 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .