تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
لا يعقل أن يكون دالّاً إلّاعلى الكثرة الإجمالية في الشيء بدلالة الكلّ ، ولا يعقل دلالته على الخصوصيات كالكلّية والجزئية ، لكن نفس عنوان « الشيء » أو « كلّ شيء » ، ينطبق على كلّ شيء بعنوان الشيئية ، لا شيء آخر من الخصوصيات ، فقوله : « شموله للكلّ والجزء في عرض واحد » لا يرجع إلى محصّل ، وساقط من أصله . هذا مضافاً إلى أنّ الشكّ في الكلّ - في غير الشكّ بعد الوقت الذي ليس هاهنا مورد البحث - غير مشمول لقاعدة التجاوز ؛ لأنّه شكّ تبعي مسبوق بالشكّ فيما يعتبر فيه ، فتوهّم : لزوم شمول الشكّ للجزء والكلّ - كي يحتاج إلى العناية والتنزيل - فاسد جدّاً . وتدلّ على المدّعى موثّقة « 1 » عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود ، فلم يدرِ أركع أم لم يركع ؟ قال : « قد ركع » « 2 » ، فإنّها تدلّ على عدم اعتبار الدخول في السجدة ، بل الغير أعمّ من مقدّمات الفعل أيضاً ، نعم لا بدّ من القول بالتخصيص في مسألة واحدة ، وهي الشكّ في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائماً ، فإنّ
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن‌أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه . والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان . راجع رجال النجاشي : 13 / 8 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 ، و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 151 / 596 ؛ وسائل الشيعة 6 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌الركوع ، الباب 13 ، الحديث 6 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 491 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )