تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
والسجود ؛ إذ لو كان الهويّ والنهوض كافيين قبح التحديد بهما ، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائماً « 1 » ، انتهى . وفيه : منع كون صدرها في مقام التحديد كي يترتّب عليه ما ذكر ، بل الكلام يجري مجرى العادة في أمثال المقام ، ويمكن أن يكون سرّ ذكر السجود والقيام كون عروض الشكّ قبلهما نادراً . وبالجملة : لا يصحّ رفع اليد عن الإطلاق بمثل ذلك الذي لا دليل عليه ، ولا عن الموثّقة - المتقدّمة آنفاً - الصريحة في عدم الاعتناء إذا أهوى إلى السجود ، وجزم المشهور في المسألة المشار إليها ، إنّما هو لموثّقة أخرى « 2 » من إسماعيل « 3 » ، لا لما ذكره ، فالوجه عدم الفرق بين « غير » و « غير » مطلقاً إلّافي مسألة واحدة هي ما جزم به المشهور ، والتقييد غير عزيز .

المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة

ومنها : أنّ المضيّ وعدم الاعتناء في القاعدة على نحو العزيمة لا الرخصة ، وذلك : لا للأوامر الواردة فيه ؛ لعدم الاستفادة منها إلّاالرخصة ، بعد ورودها في مورد توهّم الحظر .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 332 - 333 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 3 ) - هذا سهو من قلمه الشريف والصحيح هو « عبد الرحمان » ، كما ذكره في الاستصحاب . راجع الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 370 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 493 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )