واحدة حيث يصلّى فيه العصر ، وقوله : « إن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر » على رواية « الوسائل » « 1 » ونسخة من « جامع الأحاديث » « 2 » ، يراد به بعد مضيّ الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين .
وعلى ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلّى فيه العصر أو لا يصلّى ، وعلى ذلك يحمل قوله : « لأنّ العصر حائل » أيالزمان الذي بقي من الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة ؛ أيهذه القطعة من العصر حائل ، والشكّ فيه لا يعتنى به ، فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة ؛ حيث علّق فيها الحكم على بقاء وقت الفوت ؛ أيالوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته أداءً - كما في صدرها - بل خرج وقتها ، فيندفع التعارض ، كما يندفع إشكال كونها مخالفة للقواعد ، وهذا الاحتمال وإن كان بحسب النظرة الأولى بعيداً في الجملة ، لكن عند التأمّل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد ، والأمر سهل .
الصورة الثانية : إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع ، فشكّ في الإتيان بالظهر :
ففيها احتمالات :
أحدها : عدم جريان قاعدة التجاوز .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 283 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 2 .
( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة 5 : 630 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 3 ( الطبعة الأولى ) .