تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ثمّ إنّه وقع في كتاب « جامع الأحاديث » « 1 » خطأ ، ففيه : « ويقضي ( العصر و - خ ) الحائل والشكّ جميعاً » بعطف الحائل على العصر بالواو ، وعليه لا يصحّ الكلام إلّامع التوجيه ، لكن في « السرائر » هكذا : « ويقضي ( العصر - خ ز ) الحائل » « 2 » الظاهر منه أنّ في نسخةٍ ذكر العصر موصوفاً بالحائل ، وجعل حرف « ز » علامة على زيادة كلمة « العصر » ، فتوهّم كاتب جامع الحديث أنّ حرف الزاء واو ، والأمر سهل . والمقصود في المقام قوله : « فإن شكّ في الظهر . . . » إلى آخره الظاهر في التفصيل بين الشكّ الحادث قبل صلاة العصر وبعدها ، فلو حدث بعدها مضى ولا يعتني به ، لمكان الحائل ، وهو العصر ، فيدلّ على أنّ الشكّ في الظهر مع سعة الوقت ، لا يعتنى به على خلاف القواعد . لكنّه معارض لصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة « 3 » ، فإنّها مشتملة على جملتين هما : قوله : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها » وقوله : « أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها » . وكلٌّ منهما معارضة لرواية حريز عن زرارة « 4 » بالعموم من وجه ؛ فإنّ الجملة الأولى خاصّة بأوّل الوقت ، وأعمّ من كون الشكّ قبل صلاة العصر أو بعدها ،
هامش
( 1 ) - جامع أحاديث الشيعة 6 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 3 . ( 2 ) - السرائر : 480 ( ط - الحجري ) . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 417 - 418 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 430 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 432 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )