صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » « 1 » .
وقريب منها صحيحتهما الأخرى « 2 » ولا يبعد وحدتهما ، والمراد بوقت الفوت الوقت الثاني بعد وقت الفضيلة ، وبالوقت وقت الفضيلة .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الاحتمالات المتقدّمة مجرّد تصوّرات ، وإلّا فالأقوى بحسب الكتاب والسنّة أنّ الأوامر لا تنحلّ إلى أمرين ، بل أمر واحد تعلّق بالصلاة في الوقت ، ولا يشمل خارجه ، والقضاء إنّما هو بأمر جديد ، كما هو المقرّر في محلّه « 3 » .
المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات
لو شكّ في الإتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار أقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات فهل يعتني بشكّه أو لا ؟
يمكن الاستدلال للأوّل بوجهين :
الأوّل : دعوى تنزيل خارج الوقت منزلته بدليل « من أدرك » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 276 / 1098 ؛ جامع أحاديث الشيعة 6 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 294 / 10 ؛ جامع أحاديث الشيعة 6 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخللالواقع في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 83 - 85 .