تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
إطلاقه « 1 » ، كلّها دعاوٍ بلا دليل . الوجه الثاني : دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك بضميمة قاعدة « من أدرك » ، كصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « متى ما استيقنتَ أو شككتَ في وقت صلاة أنّك لم تصلِّها ، أو في وقت فوتها ، صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك إعادة أن تصلّيها في أيّ حالٍ كنت » « 2 » ، وقريب منها ذيل صحيحة أخرى عن « الكافي » « 3 » . بدعوى : أنّ المراد بوقت الفوت وقتٌ وقعت الصلاة فيه فائتة ، فالميزان في عدم الاعتناء بالشكّ خروج الوقت الذي تقع فيه فائتة ، وهو بعد مقدار ثلاث ركعات من خارج الوقت المقرّر بحسب الأدلّة الأوّلية ، فإنّ مقتضى دليل « من أدرك » كون الصلاة المأتيّ بها خارج الوقت مع إدراك ركعة في الوقت أداءً ؛ لا قضاءً ، ولا قضاءً وأداءً ، وقد ادُّعي « 4 » عدم الخلاف فيه أيضاً . وقد تقدّم « 5 » في الوجه الأوّل : عدم اختصاص القاعدة بمدرِك الركعة فعلًا ، وعدم اختصاصها بالملتفت للواقعة ، فهذا المقدار من الزمان ملحق بالوقت في كون الصلاة فيه أداء بحسب الواقع مطلقاً .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 427 . ( 2 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 418 ، الهامش 1 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 418 ، الهامش 2 . ( 4 ) - منتهى المطلب 4 : 108 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 312 ؛ جواهر الكلام 3 : 212 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 419 .