ودعوى إطلاق التنزيل بالنسبة إلى جميع الآثار ، منها كون الشكّ فيه شكّاً في الوقت .
ودعوى عدم اختصاص قاعدة « من أدرك » بمن اشتغل بالصلاة وأدرك بالفعل ركعة من الوقت ، بل هي قاعدة كلّية دالّة على أنّه لو بقي مقدار ركعة منه بقي وقت جميع الصلاة ، ولمّا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة جزماً يحمل على التنزيل ، ويستفاد منها أنّ مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين من خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقاً ؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت بالصلاة ، فوقع بعضها خارج الوقت ، ومن لم يشتغل ، كما في المقام ، ولهذا لو علم ببقاء الوقت بمقدار ركعة وجبت عليه المبادرة إليها ، وكانت صلاته أداء .
ودعوى أنّ القاعدة لا تختصّ بالملتفت لإدراك الركعة ، فخارج الوقت بمقدار ما ذكر وقت تنزيلي لمطلق المكلّفين ؛ سواء علموا بالواقعة أم لا ، فمن شكّ بعد الوقت الحقيقي في المقدار التنزيلي ، كما لو شكّ بعد غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين في الإتيان بالعصر ، كان شكّه في الوقت وإن لم يدرك فعلًا ركعة منه ، ولم يكن ملتفتاً إلى الواقعة .
ونتيجة تلك الدعاوى : وجوب الاعتناء بالشكّ ولزوم قضاء الصلاة ، بعد الجزم بأنّ إدراك ركعة من الوقت التنزيلي ليس بمنزلة إدراك ركعة من الوقت الحقيقي ؛ ليترتّب عليه تنزيل آخر بالنسبة إلى الزائد على ثلاث ركعات ، فينتفي عنوان القضاء .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 419
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٩