صلاته حتّى يسلّم ، ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء » « 1 » ونحوها غيرها « 2 » .
وجه الدلالة على أنّ زيادة الركوع مبطلة وليست كزيادة القراءة والقيام : هو أنّ زيادة الركوع لو لم تضرّ بالصلاة ، وكانت كزيادة القراءة ، لم يكن وجه للخروج به عن محلّ السجدة ؛ حتّى يجب المضيّ وقضاء السجدة .
وبالنسبة إلى زيادة السجدتين بجملة من الروايات :
منها : صحيحة رفاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » « 3 » ، وقريب منها غيرها « 4 » ، وهي تدلّ على أنّ زيادة السجدتين مبطلة ، وإلّا لم يكن وجه للاستقبال ، بل كان يجب العود لتدارك الركوع ثمّ السجدتين .
وتوهّم : أنّ الزيادة هنا - على فرض العود لتدارك المنسيّ - عمدية ، قد مرّ بيان فساده « 5 » .
وأمّا الاستدلال برواية أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » وبرواية
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 153 / 602 ؛ وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 2 و 8 .
( 3 ) - الكافي 3 : 348 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 148 / 581 ؛ وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتابالصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 و 3 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 391 .