تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مضافاً إلى أنّ ذلك أيضاً كافٍ في الدلالة التي رُمْناها ، فإنّ دلالة الكبرى الكلّية على البطلان بالسجدتين بالمفهوم كافية في القرينية ، وإنّما لم نقل بهذه الدلالة ، بناء على كون المقصود جواب السؤال بنفس هذه الجملة ، وأمّا إذا كان الجواب في الجملة الثانية ، وكانت الجملة الأولى كبرى شرعية منطبقة على الثانية ، فلا قصور في الدلالة على المفهوم . وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في فهم العرف - من مثل هذه الجملة وهذا القيد - للمفهوم ؛ إذ لو كانت طبيعة السجدة غير مبطلة فلا وجه للتقييد بالوحدة ، والميزان هو الفهم العرفي وإن فرض إنكار المفهوم بحسب الصناعة ، كما هو كذلك حتّى في مفهوم الشرط ، وعلى ذلك يمكن أن تكون تلك الرواية شاهدة على أنّ المراد بالركعة في الصحيحة أيضاً الركوع .

أدلّة البطلان

وأمّا للأوّل - أيالبطلان بزيادة الركوع أو السجدتين - فيمكن الاستدلال بالنسبة إلى زيادة الركوع بجملة من الروايات : منها : رواية معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » « 1 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 154 / 606 ؛ وسائل الشيعة 6 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 5 .