تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
نعم يصحّ البحث عن أنّ زيادة التكبير بعنوان تكبيرة الإحرام ، هل هو موجب للبطلان أو لا ؟ لإمكان الإتيان بها كذلك مع السهو والغفلة ونحوهما وإن لم تكن تكبيرة الإحرام . ثمّ مع الغضّ عمّا تقدّم والبناء على إمكان زيادتها ، فمقتضى دليل « لا تعاد » وحديث الرفع ، عدم بطلان الصلاة بزيادتها . وما تقدّم من تحكيم أدلّة التكبيرة على حديث « لا تعاد » « 1 » ، لا يجري في الزيادة ؛ لأنّ دخوله في الصلاة مفروض ، وإنّما الشكّ في بطلانها بها ، وهي داخلة في المستثنى منه في « لا تعاد » . كما لا إشكال في شمول حديث الرفع لغير العامد ، بل لو زادها عن عمد وعلم لا تضرّ أيضاً ؛ لشمول « لا تعاد » لها ، فإنّ ما قلنا من انصرافه عن العامد ، إنّما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها ، لا الزيادة التي هي بالعكس ، فمع الشكّ في الإبطال مقتضى الحديث عدمه ، كما أنّ مقتضى الأصل كذلك . والتمسّك للإبطال « 2 » بقوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 3 » ، قد مرّ دفعه مستقصىً فيما سلف « 4 » ، فليراجع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 346 . ( 2 ) - مستند الشيعة 5 : 18 ؛ انظر مصباح الفقيه ، الصلاة 11 : 472 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ؛ وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 39 .