رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ؟ قال : « أجزأه » « 1 » .
وتعارضها موثّقة ابن أبي يعفور « 2 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير : هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : « لا ، بل يعيد الصلاة إذا حفظ أنّه لم يكبّر » « 3 » .
والظاهر أنّ موردها النسيان ، لا سيّما مع ملاحظة ذيلها .
وتوهّم : أنّ إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام موافق للقاعدة « 4 » ، في غاية السقوط .
كما أنّ حمل ما دلّت على المضيّ وعدم البطلان على صورة الشكّ « 5 » ، في غاية البعد .
فتحصّل ممّا مرّ : بطلان الصلاة بالإخلال بالتكبيرة مطلقاً .
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في قوله في صحيحة زرارة - على بعض طرقها في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 144 / 566 ؛ وسائل الشيعة 6 : 16 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - رواها الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبداللَّه بن عامر ، عن علي بنمهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور . والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان .
راجع رجال النجاشي : 13 / 8 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 ، و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 .
( 3 ) - الكافي 3 : 347 / 2 ؛ وسائل الشيعة 6 : 16 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) - ذكرى الشيعة 3 : 257 ؛ الحدائق الناضرة 8 : 35 - 36 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 144 ، ذيل الحديث 566 .