مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام
بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة
لو أخلّ بتكبيرة الإحرام لنسيان أو غيره من الأعذار ، فمع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة ، هل يحكم بالصحّة كنسيان سائر الأجزاء والشرائط ما عدا المستثنى في حديث « لا تعاد » ؛ لتحكيمه على أدلّتها ولدليل الرفع الحاكم عليها ، أو يحكم بالبطلان ؛ لخصوصية في لسان أدلّة إثبات التكبيرة ، توجب تقديمها على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؟
لا يبعد البطلان ، فإنّ الظاهر حكومة أدلّة التكبيرة على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؛ وذلك :
لا لقوله في موثّقة عمّار : « ولا صلاة بغير افتتاح » « 1 » ، فإنّه وإن كان حاكماً
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ؛ وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبوابتكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .