واسع للمناقشة ، فإنّ الاختلاف الكثير في كلماتهم « 1 » ، وإهمال جمع لذكره ، واحتمال استفادة الركنية من أصالتها ، ومن نحو قوله : « من لم يقِم صُلبه فلا صلاة له » « 2 » وتحكيمه على « لا تعاد » ، واحتمال ذهاب جمع منهم إلى أنّ شرط الركن ركن ، وجمع منهم إلى جزئيته للركن ، وجزء الركن ركن . . . إلى غير ذلك ، يوجب التشكيك في قيام الإجماع الحجّة ، لكن مع ذلك مخالفة ما تسالم عليه الأصحاب جرأة ، وطريق الاحتياط هو النجاة .
هامش
( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 6 : 550 - 553 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 180 / 856 ؛ وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .