تكبيرة الافتتاح ؟ قال : « يعيد » « 1 » .
وموثّقة « 2 » عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاة ، فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 3 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ ! » « 4 » إلى غير ذلك « 5 » ، فهي بإطلاقها تدلّ على البطلان ؛ سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة .
وبإزائها روايات :
منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : « أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمضِ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 557 ؛ وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنعبيد بن زرارة ، والرواية موثّقة بعبداللَّه بن بكير ، فإنّه فطحي ثقة .
انظر الفهرست ، الطوسي : 173 / 463 ؛ اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 ، و : 375 / 705 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 142 / 556 ؛ وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 558 ؛ وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرةالإحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 5 و 7 .