تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والتقوّس ركوع . بل الظاهر من بعض النصوص أنّ الهويّ إلى الركوع غيره ، فضلًا عن القيام كموثّقة عمّار المتقدّمة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيها ، وقال : « إن ذكره - أيالقنوت - وقد أهوى إلى الركوع . . . » « 1 » إلى آخرها ، وهو أيضاً ظاهر كلماتهم ؛ حيث قالوا « 2 » : لو نسي القراءة مثلًا ، وذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع ، وأتى بها . . . إلى غير ذلك من كلماتهم « 3 » المشحونة بذكر الهويّ إليه الظاهرة في الافتراق . وكذا قولهم في المقام : إنّ الركن هو القيام المتّصل بالركوع « 4 » ، فعلى ذلك يكون القيام المتّصل بالركوع أمراً مستقلًاّ عنه ، يمكن أن يكون ركناً في الصلاة . نعم لو قيل : باشتراط الركوع بالقيام شرعاً وببطلانه بفقد القيام « 5 » - بدعوى : أنّ حديث « لا تعاد » ناظر إلى أنّ الركوع مع قيوده وشروطه الشرعية هو المستثنى ، ومقتضاه أنّ الإخلال بالشرط مخلّ بالركن وموجب للبطلان ولو سهواً - لما صحّ أيضاً استقلال القيام بالركنية ، فإنّ ما ذكر على فرض صحّته
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 131 / 507 ؛ وسائل الشيعة 6 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌القنوت ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) - جامع المقاصد 2 : 249 ؛ مصباح الفقيه ، الصلاة 12 : 9 . ( 3 ) - ذكرى الشيعة 3 : 365 ؛ روض الجنان 2 : 724 ؛ رياض المسائل 3 : 428 . ( 4 ) - روض الجنان 2 : 666 ؛ مدارك الأحكام 3 : 326 و 329 ؛ رياض المسائل 3 : 368 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 550 . ( 5 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة 12 : 12 - 13 .