تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الموثّقة ، ويطرح ظاهرها على فرض الدلالة على الشرطية ، ولو لم يتمّ يكشف ظاهرها عن عدم كونه ركناً في نفسه . إن قلت : يمكن رفع الإشكال : بأنّ لغوية جعل الركنية إنّما هي على فرض جعلها مستقلّة ، لكنّها لم تستقلّ في الجعل ، بل انتزعت من الجزئية في المأمور به ، فالقيام لمّا كان جزء المأمور به يكون ركناً بحسب الأصل الأوّلي ، وهو أصالة الركنية ، لكن بدليل « لا تعاد » ترفع اليد عن الأصل فيه مطلقاً ، إلّاأنّ الإجماع أو الموثّقة - على بعض الاحتمالات - كاشف عن بقاء جزئية القيام حال التكبير بنحو الإطلاق الكاشف عن الركنية . ففي الحقيقة لم يتعرّض الدليل لخصوص القطعة الخاصّة من القيام بجعل الركنية له ؛ كي يستشكل بلزوم اللغوية ، بل دلّ على جزئية القيام مطلقاً ، وبعد تحكيم دليل « لا تعاد » عليه دلّ الإجماع على تقييد المستثنى منه في « لا تعاد » . قلت : هذا التشبّث لا يدفع الإشكال ، فإنّه بعد التحكيم والتقييد تكون النتيجة ركنية القطعة الخاصّة من القيام ، وبطلان الصلاة بترك القيام حال التكبيرة ، وعند ذلك جعله شرطاً لتكبيرة الإحرام لغو لا ثمرة له ، فإنّه على ذلك تبطل الصلاة بتركه ؛ سواء كان في ضمن ترك التكبيرة أو إيجادها بغير حال القيام ، فلا بدّ من الإتيان به مع التكبيرة لتصحيح الصلاة ؛ سواء جعل شرطاً لها أم لا ، فجعل الشرط وعدمه سواء . ثمّ إنّ ما أفادوا : من أنّ البطلان - على فرض ركنية نفس القيام وشرطيته
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 334 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )