تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام

وأمّا القيام حال تكبيرة الافتتاح وما هو متّصل بالركوع ، فقد تسالم الأصحاب « 1 » على كون كلٍّ منهما ركناً ، وادُّعي « 2 » الإجماع عليه ، فلا بدّ - مع الغضّ عنه - من الكلام في كلّ منهما حسب القاعدة . فنقول : أمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فلا إشكال في بطلان الصلاة بتركه ، لموثّقة عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود ، فنسي حتّى قام ، وافتتح الصلاة وهو قائم ؟ قال : « يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام ، فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » « 3 » ، وهي - كما ترى - صريحة في بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير إذا كان عن نسيان . لكن وقع الكلام في أمرين : أحدهما : أنّ البطلان حسب هذه الموثّقة مخصوص بالترك نسياناً ، فلا يشمل الترك لسائر الأعذار كنسيان الحكم والجهل به ونحوهما ، فبناء على مسلك من
هامش
( 1 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 120 ؛ رياض المسائل 3 : 368 ؛ مستند الشيعة 5 : 37 - 38 . ( 2 ) - كشف اللثام 3 : 397 ؛ رياض المسائل 3 : 369 ؛ الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 2 : 60 - 61 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ؛ وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌القيام ، الباب 13 ، الحديث 1 .