مسألة في الإخلال بالقيام
الخلل في القيام بنحو مطلق
لو أخلّ بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته ، فهل مقتضى القاعدة الأوّلية - مع الغضّ عن الإجماع والأخبار الخاصّة - هي الصحّة أو الفساد ؟
ربّما يتوهّم : أنّ القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب ، فهو من فرائض اللَّه ، ومقتضى ذيل حديث « لا تعاد » أنّ الفريضة تنقض الفريضة ؛ أمّا ثبوته به فلقوله تعالى :
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ
« 1 » حيث فسّر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام : بأنّ الصحيح يصلّي قائماً والمريض جالساً « 2 » .
وعن تفسير النعماني عن علي عليه السلام : « قوله عزّ وجلّ :
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ
« 3 » ، ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي
هامش
( 1 ) - آل عمران ( 3 ) : 191 .
( 2 ) - الكافي 3 : 411 / 11 ؛ وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 103 .