تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ذيلها ؛ أي « لا تنقض السنّة . . . » إلى آخره ، وما في « الفقيه » أجمع ، واحتمال الزيادة في الرواية - سيّما بمثل ذلك - مقطوع البطلان ، ولا تعارض أصل عدمها أصالة عدم النقص ، كما لا يخفى . والظاهر من قوله : « لا تعاد » - مع الغضّ عن الذيل - هو الإرشاد إلى عدم البطلان في غير الخمس ، كما يظهر بالرجوع إلى العرف في مثل ذلك ، وإلى أشباهه ونظائره في الأخبار ، وبملاحظة ما في الذيل يكون كالصريح في ذلك ، فإنّ التعليل : بأنّ عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنّةِ الفريضةَ ، كالنصّ في أنّ عدم الإعادة لعدم الإبطال ، فالحكم به للإرشاد إلى الصحّة . واحتمال كونه حكماً مولوياً في غاية السقوط . فلا يعتنى بالتقريب الذي أوردوه لعدم شمول الحديث للجهل من :

حول تقريب عدم شمول « لا تعاد » للجهل

أنّ الظاهر من قوله : « لا تعاد » نفي الإعادة في موردٍ لولا الحديث كانت الإعادة بعنوانها متعلّقة للأمر ، وهذا ليس إلّافي صورة السهو والنسيان ، اللذين لا يعقل معهما بقاء الأمر الأوّل والتكليف بالإتيان بالمأمور به ، فلا محالة يكون الأمر المولوي بوجوب الإعادة ممحّضاً فيهما ، وأمّا في صورة العمد والجهل فيكون الحكم بها عقلياً ، والأمر بها إرشاداً إلى حكمه « 1 » . وبما ذكرناه من التقريب يظهر النظر في كلام بعض محقّقي العصر رحمه الله ؛ من إتعاب نفسه لبيان صدق عنوان الإعادة على الوجود الثاني ولو وقع عن جهل أو
هامش
( 1 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 194 .