تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
المسلمين أو من يد المسلم ، ولا إشكال في أنّ السوق أو اليد طريق إلى إحراز التذكية ، ولا موضوعية لهما بوجه ، فمع التخلّف تجب الإعادة على القاعدة . ولا لموثّقة « 1 » ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيها : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وَبَره وبوله . . . » - إلى أن قال - : « وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح » « 2 » . بدعوى أنّ الجواز الدالّ على الصحّة معلّق على العلم بالتذكية ، وهو أعمّ من الموافق للواقع ، كما أنّه أعمّ من العلم الوجداني والحجّة القائمة على الواقع ، فمع قيام الحجّة عليه تصحّ الصلاة وافق الواقع أم لا . إذ فيها أنّ العلم وما يشبهه ممّا هو طريق صِرف إلى الواقعيات لا يحمل على الموضوعية عرفاً وعند العقلاء إلّابدليل وقرينة ، ومع فقدهما لا يفهم منه إلّا الطريقية ، فكأ نّه قال : إذا كان مذكّىً جازت الصلاة فيه ، مع أنّه في كون العلم أعمّ من الموافق كلام ، بل إشكال ومنع . ولا لما دلّ على أنّ بعض الأئمّة عليهم السلام كان يلبسه في الصلاة « 3 » ؛ بدعوى
هامش
( 1 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير . والرواية موثّقة بعبداللَّه بن بكير ، فإنّه من أصحاب الإجماع لكنّه فطحي المذهب . انظر الفهرست ، الطوسي : 173 / 463 ؛ اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 ، و 375 / 705 . ( 2 ) - الكافي 3 : 397 / 1 ؛ وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 371 / 1545 ؛ وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 6 .