منها : ما تدلّ على عدم جواز الصلاة في الميتة ، كقوله في مرسلة ابن أبي عمير :
« لا تصلِّ في شيء منه ولا شِسع » « 1 » ، ورواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون في محض الإسلام ، وفيها ، « ولا يصلّى في جلود الميتة » « 2 » .
ومنها : ما تدلّ على عدم الجواز ولو دُبغ سبعين مرّة ، كما في جملة من الروايات « 3 » .
ومنها : ما تدلّ على جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين ، كما في روايات « 4 » ، بل في بعضها التوبيخ على الاحتراز ، كقوله عليه السلام : « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ؟ ! » « 5 » ، في ردّ قول الراوي : « إنّي أضيق من هذا » ؛ أي الصلاة في النعل المشترى من السوق .
فالطائفتان الأوّلتان دالّتان على اشتراط الصلاة بعدم كونها في الميتة ، أو على مانعية الميتة ، والطائفة الثالثة تدلّ على جواز الصلاة فيما يشترى من سوق
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 203 / 793 ؛ وسائل الشيعة 4 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباسالمصلّي ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 / 1 ؛ تحف العقول : 417 ؛ جامع أحاديث الشيعة 4 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 19 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 1 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 592 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 39 ، الحديث 4 و 7 ، و 3 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 2 و 3 و 5 .
( 5 ) - الكافي 3 : 404 / 31 ؛ وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 9 .