« لا صلاة إلّابطهور » « 1 » وغيره « 2 » ممّا له إطلاق ، وأمّا دليل الستر « 3 » فلا إطلاق فيه ، وإن احتمل الإطلاق في بعض ما ورد « 4 » في ستر النساء ، لكنّه أيضاً محلّ تأمّل ، مع أنّ التعبير بمثل قوله : « لا صلاة إلّابطهور » يكشف عن أهمّيته ، ولا أقلّ من احتمالها ، فعلى ذلك يتعيّن الصلاة عارياً عند الدوران ، كما أنّ مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام والسجدة والركوع ؛ لإطلاق أدلّتها مع الغضّ عن الأدلّة الواردة في كيفية صلاة العاري .
بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
وأمّا الأخبار الواردة في المقام ، فيقع الكلام فيها :
تارة : من حيث اختلافها في لزوم الإتيان بالصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس .
وأخرى : من حيث اختلافها في كيفية صلاة العاري .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكامالخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) - كحديث « لا تعاد . . . » راجع تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 276 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 6 و 13 .