من غير احتياج إليه ، بل يكفي أصل البراءة ، وبالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكّن من الستر بادر إليه وصحّت ؛ لقاعدة البراءة مع الشكّ في الاعتبار في تلك الفترة التي اشتغل فيها بالتستّر .
ولو التفت في الأثناء إلى أنّه لا ساتر له ، ولم يكن له ساتر طاهر ، ولم يمكنه تطهير الساتر النجس لفقد الماء أو ضيق الوقت :
فهل يتمّ صلاته عارياً ، أو يتستّر بالنجس ويتمّها فيه ؟
وكذا الحال لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الصلاة ؛ مع عدم تمكّنه من التطهير لضيق الوقت أو لفقد الماء :
فهل يصلّي عارياً أو في الثوب النجس ؟
بيان مقتضى القاعدة في المقام
مقتضى القاعدة - مع الغضّ عن الأدلّة اللفظية ؛ بناء على اعتبار الطهور في الصلاة والستر فيها في عرض واحد ؛ بأن كان الطهور شرطاً للصلاة والستر شرطاً لها أيضاً - هو التخيير بين الصلاة في النجس أو عارياً ، إلّا مع إحراز أهمّية أحدهما أو احتمال أهمّيته : أمّا مع إحرازها فظاهر ، وأمّا مع احتمالها ، فلأنّه يدور الأمر بين التخيير والتعيين ، والأصل العقلي يقتضي العمل على التعيين مع فرض عدم التكليف بالتكرار ، كما أنّ الأمر كذلك بلا إشكال .
وأمّا بناءً على اعتبار الطهارة شرطاً في الستر واعتبار الستر شرطاً في الصلاة : فتارة يكون بنحو التقييد ؛ بأن اعتبر الستر - المتقيّد بالطهارة - شرطاً