تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
للصلاة بنحو وحدة المطلوب ، وأخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد ، واعتبر الطهور فيه بنحو تعدّد المطلوب . فعلى الأوّل : تتعيّن الصلاة عرياناً ؛ لأنّ الساتر الكذائي غير مقدور ، والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلّي عارياً . وعلى الثاني : تتعيّن الصلاة مع الستر النجس ؛ لأنّ الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن . ولو شكّ في أحد الاعتبارات المتقدّمة ، ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين هذا أو ذاك ، فالظاهر الحكم بالتخيير ؛ لأنّ احتمال التعيين معارَض بمثله ، فيشكّ في التعيين ، والأصل البراءة منه . هذا مع عدم التمكّن من التكرار أو عدم التكليف به ، وإلّا فيحتمل القول به ؛ لأنّ الأمر دائر بين التخيير وتعيين هذا أو التخيير وتعيين ذاك . وكذا لو شكّ بين تعيين هذا أو ذاك وجب التكرار مع الإمكان ، ويتخيّر مع عدمه . هذا حال القاعدة مع الغضّ عن الأدلّة مطلقاً . وأمّا مع النظر إلى أدلّة اعتبارهما مع الغضّ عن الأخبار الواردة في خصوص المسألة ، فإن كان لدليل اعتبارهما إطلاق ، يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز - أو يحتمل - أهمّية أحدهما بعينه ، وإلّا فيتعيّن ، وإن كان لأحد الدليلين إطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه . هذا بحسب التصوّر . وأمّا بحسب الواقع ، فلا إشكال في إطلاق أدلّة الطهور ، مثل قوله عليه السلام :