مسألة في الإخلال بستر العورة
لو أخلّ بستر العورة من غير عمد - سواء كان عن سهو ، أو عن جهل بالحكم ، أو عن نسيان ، أو نحوها - وصلّى ، صحّت صلاته ؛ لما تقدّم « 1 » من عموم دليل « لا تعاد » وحديث الرفع ، بل في المقام كان الأمر أسهل ؛ لعدم إطلاق في أدلّة اعتبار الستر « 2 » يشمل تلك الحالات ، والمرجع عند الشكّ في الاعتبار البراءة كما هو المقرّر في محلّه « 3 » .
ولو التفت في الأثناء صحّت فيما سبق ؛ لما سبق من دليل « لا تعاد » على فرض الإطلاق لأدلّة الستر ، وبناء على عدم إطلاقها - كما هو الظاهر - صحّت
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 - 33 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 387 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 21 ، 22 ، 23 ، 27 ، 50 و 52 .
( 3 ) - أنوار الهداية 2 : 359 - 360 .