مسألة في الخلل في المكان واللباس
لو صلّى في المكان الذي لا يجوز له التصرّف فيه لغصب أو نحوه ، أو في لباس كذلك :
فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان واللباس دليلًا لفظياً ، كرواية « تحف العقول » « 1 » ، يكون حالهما كسائر الشرائط ، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما من الخلل ؛ من البطلان بالخلل عمداً ، وعدمه في غيره لدليل الرفع وحديث « لا تعاد » ، ولا يأتي في المقام بعض الإشكالات الخاصّة ببعض الشروط .
وإن كان المستند الإجماع المدّعى « 2 » ، فإن كان للإجماع إطلاق يشمل
هامش
( 1 ) - الحسن بن علي بن شعبة في « تحف العقول » عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في وصيّتهلكميل ، قال : « يا كميل ، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول » .
تحف العقول : 174 ؛ وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - ذكرى الشيعة 3 : 48 و 77 ؛ جامع المقاصد 2 : 87 و 116 ؛ مدارك الأحكام 3 : 217 .