ذلك ، ولا إعادة عليه » « 1 » ، ولا يضرّ بالمطلوب اشتمالها على هذا الذيل الذي لا نقول به .
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : إنّ هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، وأمّا الصحيحة الأولى فليس لها ظهور معتدّ به في كون الاستثناء من الجملة الثانية ، فمن المحتمل أن يكون من الجملتين ، فيكون مفادها : أنّ لابس الثوب الملاقي للخنزير إذا دخل في الصلاة فليمضِ إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله ، وسكت عن إعادة الصلاة ، ودلّت الصحيحة الثانية على إعادتها بعد عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره ، فيكون المحصّل من مجموعهما :
أنّ من دخل في الصلاة يمضي مع عدم الأثر ، ويغسل النجاسة مع الأثر ويعيد صلاته . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 50 / 145 ؛ وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكامالخلوة ، الباب 10 ، الحديث 4 .