أهرقتَ الماء ، فنسيتَ أن تغسل ذَكَرَك حتّى صلّيتَ ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذَكَرِك ؛ لأنّ البول ليس مثل البراز » على نسخة « الكافي » « 1 » ، ونحوها في الحكم الثاني رواية أبي بصير « 2 » وغيرها « 3 » .
ومنها : ما تدلّ على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من الغائط ، كموثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً ؛ بناء على أنّ المراد بقوله : « فعليك الإعادة » خصوص الصلاة ، كما هو المناسب لما عن نسخة من « الكافي » : « لأنّ البول ليس مثل البراز » وأمّا على سائر النسخ « 4 » فالمناسب أن يكون الحكم بالإعادة شاملًا للوضوء أيضاً .
ومنها : ما تدلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول ، كرواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي صلّيت فذكرتُ أنّي لم أغسل ذَكَري بعد ما صلّيتُ ، أفأعيد ؟ قال : « لا » « 5 » ونحوها رواية هشام بن سالم « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 19 / 17 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 47 / 136 ؛ وسائل الشيعة 1 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 8 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 9 .
( 4 ) - علل الشرائع : 580 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 50 / 146 ؛ وسائل الشيعة 1 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 5 ؛ جامع أحاديث الشيعة 2 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب ما ينقض الوضوء ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 51 / 148 ؛ وسائل الشيعة 1 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 48 / 140 ؛ وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 .