تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولعلّ هذا مراد شيخ الطائفة « 1 » من الحمل على ما دون الدرهم . وأمّا عن الثالثة : فبأ نّها مخالفة لجميع الروايات والقواعد ، مع أنّه لا عامل بها ، ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع إمكان التطهير أو التعويض . وبإزاء هذه الطائفة طائفة أخرى تدلّ على بطلان الصلاة من غير تفصيل : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ذكر المنيّ فشدّده ، وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . » « 2 » إلى آخرها . ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ، ثمّ علم به ، قال عليه السلام : « عليه أن يبتدئ الصلاة . . . » « 3 » إلى آخرها . ومنها : صحيحة زرارة ، وسيأتي الكلام فيها « 4 » . وهذه الطائفة ظاهرة في أنّ الصلاة إذا وقعت مع المنيّ من أوّل الأمر ، وعلم به المصلّي في الأثناء ، بطلت وعليه الإعادة ؛ من غير تفصيل بين إمكان التطهير والتبديل وعدمه : أمّا الثانية فظاهرة كصحيحة زرارة الآتية .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1344 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ؛ وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 239 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 246 .