مختلفة ربما يدّعى إطلاقها ، لكن الناظر إليها لا يطمئنّ بالإطلاق ، بعد كونها في مقام بيان أحكام اخر ، فراجع بعض ما ورد في الدم « 1 » ، وتأمّل فيها حتّى يتّضح لك عدم الإطلاق .
الصورة الثالثة : فيما إذا كان جاهلًا بالموضوع وعلم بالنجاسة بعد الفراغ
الثالثة : إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع فصلّى في النجس ، وبعد الفراغ علم بالنجاسة ، فهل تصحّ مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو تفصيل بين النظر والفحص قبل الصلاة وعدمه ، أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت والعلم بها في خارجه ؟ وجوه :
أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
أمّا الصحّة مطلقاً ، فمضافاً إلى أنّها مقتضى قاعدة الطهارة وسائر القواعد المشار إليها « 2 » ، تدلّ عليها جملة كثيرة من الروايات « 3 » .
وفي قبالها روايات : منها ما تدلّ على البطلان مطلقاً ، كموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟
فقال : « علم به أو لم يعلم فعليه ( الإعادة ) إعادة الصلاة إذا علم » « 4 » ، وصحيحة
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 218 - 221 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 202 / 792 ؛ وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 40 ، الحديث 9 .