تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ضرورة أنّ السكوت عن إعادة ما صلّوا في الثوب النجس مع الجهل بالحكم - الذي هو مورد الرواية - كاشف عن صحّة ما صلّوا حال الجهل بالحكم ، وتوهّم أنّه في مقام بيان الصلوات المستقبلة ، كما ترى .

الصورة الثانية : فيما كان ناسياً للحكم

الثانية : نسيان الحكم ، فإن كان ناسياً لنجاسة شيء وصلّى فيه ، فمقتضى أدلّة الاشتراط البطلان ، لكن مقتضى حكومة دليل الرفع « 1 » عليها - حتّى على قوله عليه السلام : « لا صلاة إلّابطهور » « 2 » . وقوله عليه السلام : « لا تعاد . . . » « 3 » بناء على عموم المستثنى - هو الصحّة . وعلى فرض اختصاص « لا تعاد . . . » في المستثنى بالطهارة عن الحدث ، فعمومه أيضاً يقتضي الصحّة . وممّا ذكرنا يظهر الكلام في نسيان الشرطية . ثمّ اعلم : أنّ ما يمنعنا عن القول بعموم مستثنى « لا تعاد » للطهارة عن الخبث ، هو عدم وجدان من يوافقنا من الأعلام ، وأهمّية الطهارة عن الحدث في الشرع وارتكاز المتشرّعة ، دون الطهارة عن الخبث التي يتسامح فيها ؛ حتّى أنّه يجوز إيجاد ما يوجب الشكّ فيها . وأمّا في أصل الحكم ؛ أي في الجهل بالحكم ونسيانه فيوافقنا بعض
هامش
( 1 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب‌الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 و 6 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 .