ويدلّ على المطلوب حديث الرفع « 1 » أيضاً والحجب « 2 » وغيرهما « 3 » .
ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث ، يمكن الاستناد للصحّة إلى حديث الرفع ونحوه ، وقد مرّ « 4 » سابقاً بعض الإشكال فيه مع جوابه ، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحِلّ ؛ بدعوى أعمّيته من التكليف والوضع ، وبقاعدة معذورية الجاهل ؛ بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص .
ثمّ إنّ الإشكال العقلي الذي أوردوه « 5 » في المقام وأمثاله : من أنّ لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها ، وهو دور صريح ، قد فرغنا « 6 » من حلّه سابقاً ، فراجع .
نعم هنا بعض روايات ربّما يستفاد منها بطلان الصلاة مع الجهل بالحكم ، كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل
هامش
( 1 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب الجهاد في النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 2 ) - التوحيد ، الصدوق : 413 / 9 ؛ وسائل الشيعة 27 : 163 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 33 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 17 - 18 و 22 .
( 5 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 189 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 17 .