تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب

وهو قد يكون عن علم وعمد ؛ أيمع كونه عالماً بنجاسة الثوب أو البدن ، وعالماً بشرطية طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن التفات ، فلا إشكال في البطلان في هذه الصورة .

وهنا صور أخرى تحتاج إلى البحث :

الصورة الأولى : فيما كان جاهلًا بالحكم

الأولى : ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحكم ، سواء كان الجهل بنجاسة الشيء الكذائي ، أم كان بشرطية الطهارة للصلاة ، فمقتضى الشرطية وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلًا وإن كان هو البطلان ، لكن يمكن القول بالصحّة على القواعد : أمّا بناء على كون الطهور في حديث « لا تعاد . . . » عبارة عن الطهر من الحدث ، فيدخل المورد في المستثنى منه ، ومقتضى إطلاقه عدم الإعادة حتّى مع