ومنها : ما وردت في أبواب الوضوء ، كصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد . . . - إلى أن قال - : فأجاب بجواب قرأته بخطّه . . . - إلى أن قال - : « وإذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته . . . » « 1 » إلى آخرها ، وفي متنها نحو اضطراب ، لكن لا يضرّ ذلك بما في ذيلها .
ومنها : الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك ، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك » « 2 » ، وقريب منها غيرها « 3 » ؛ ممّا يظهر منها عدم جريان حديث الرفع في الخلل في الطهور نسياناً ؛ سواء تمّت صلاته أم لا ، ومن المعلوم عدم الفرق بين النسيان وغيره ، كما هو المستفاد من مجموع الروايات .
هذا حال الفرعين الأوّلين .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ؛ وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 263 ؛ وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبوابالوضوء ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 102 / 266 ، و 2 : 200 / 786 ؛ وسائل الشيعة 1 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 3 .