تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وقد ورد ذلك في باب عدم القضاء صوماً وصلاة على المغمى عليه « 1 » . هذا كلّه على ما تقتضيه القواعد .

مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها

لكن مقتضى الروايات الخاصّة في الأبواب المتفرّقة إعادة الصلاة أو قضاؤها مع الخلل من قِبَل الطهور : منها : ما ورد في باب قضاء الفريضة الفائتة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » « 2 » ، وقريب منها غيرها « 3 » . ومنها : ما وردت في الجماعة ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر ، فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : « يعيد هو ، ولا يعيدون » « 4 » وقريب منها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 258 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 . ( 2 ) - الكافي 3 : 292 / 3 ؛ وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 159 / 342 ؛ وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 3 : 378 / 1 ؛ وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 371 - 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 1 و 4 .