[ 49 ] قوله : « الدليل يعاد في اختصاصه . . . » إلى آخره
حاصله : أنّنا ننقل الكلام في اختصاص الأجسام بالصور النوعية ، فإن كان بالفاعل المفارق فكذا إلى آخر الدليل ، وإن كان بصورة مختصّة أخرى هلمّ جرّاً تسلسل ، هذا كلّه فيما إذا كان على طريق العلّية ، وأمّا إذا كان الاجتماعات السابقة معدّة لإفاضة الصورة النوعية ، فلم لا يجوز أن يفاض الآثار بواسطة الإعدادات السابقة من غير وساطة الصورة النوعية ؟ !
* * * * * * * * [ 50 ] على أنّ الجوهرية كالعرضية نسبة على قاعدة التحقيق ، والفرق بينهما بالتابعية والمتبوعية ، فلم لا يجوز أن يتقوّم نسبة متبوعة بحقائق مثلًا بنسب تابعة لحقيقة أخرى كالحركة السريعة والبطيئة .
[ مصباح الانس : 123 ؛ و ( ط - الحجري ) ص 41 ]
[ 50 ] قوله : « على أنّ الجوهرية كالعرضية . . . » إلى آخره
كون الجوهرية والعرضية نسبة لا يقتضي جواز تقوّم أحدهما بالآخر ، كما أنّ العقلية والجسمية أيضاً نسبة ولا يجوز تقوّم أحدهما بالآخر ؛ فإنّ مظاهر الأسماء تابعة لها ، فالأسماء المتبوعة تقتضي الجوهرية ، والتابعة تقتضي العرضية والمراتب محفوظة
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
« 1 » ، والنقض بالحركة
هامش
( 1 ) - الأحزاب ( 33 ) : 62 .