أيضا ، روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
ويجزيك منه أن تقول :
شرح
فقال : خمس تسبيحات « 2 » .
وفي حسنة سعد بن أبي خلف بإبراهيم بن هاشم على المشهور وصحيحة على ما تقرّر عندنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجزئك في القنوت اللهمّ اغفر لنا الدعاء « 3 » .
وظاهر موثّقة سماعة بن مهران : والوتر ثلاث ركعات ركعتين يسلّم فيهما ، ثمّ يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها « 4 » . فهذا الوتر يعطي أنّ ركعتي الشفع لا قنوت فيهما ، وانّما القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر ، لكنّه ليس بصريح فيه ، لأنّ ذكر القنوت في الأخيرة دون الأوليين ، لعلّه كان لدفع توهّم أنّ الركعة الواحدة لا قنوت فيها ، بناء على ما رواه محمّد بن مسلم في الموثّق عن الباقر عليه السّلام قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة « 5 » .
وما رواه زرارة في الصحيح عنه عليه السّلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 6 » .
لا ليشعر به أنّ ركعتي الشفع لا قنوت فيهما ، كيف وصحيحة زرارة وموثّقة محمّد بعمومهما تدلّان على أنّ القنوت ثابت للركعة الثانية من كلّ صلاة ، حتّى
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 339 .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 340 ، ح 11 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 340 ، ح 12 .
( 4 ) لم أعثر على خصوص الرواية وراجع تهذيب الأحكام 2 : 127 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 90 ، ح 104 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 89 ، ح 98 .