أنّ القنوت كما يستحب في الفرائض يستحب في كلّ ثانية « 1 » من النوافل
شرح
قوله عليه السّلام « اقنت في كلّ ركعتين فريضة ونافلة قبل الركوع » .
نعم في صورة الوصل بينهما وبين مفردة الوتر ، والاكتفاء بنيّة واحدة وتكبير وتشهّد وتسليم ، كما هو ظاهر بعض الروايات وسيأتي ، لا يبعد القول بسقوط القنوت بعد الركعتين ، والاكتفاء بالقنوت في الركعة الثالثة قبل الركوع ، فيكون مخصّصا بالدليل في هذه الصورة ، فتأمّل .
قوله : انّ القنوت كما يستحب في الفرائض .
في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 2 » .
وفي صحيحة الحارث بن المغيرة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 3 » .
وفي رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عنه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت ، فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة « 4 » .
وفي ضعيفة ابن مسلم : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع « 5 » .
وعموم هذه الأخبار يعمّ ركعتي الشفع أيضا .
وفي ضعيفة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى القنوت ،
هامش
( 1 ) أطلق الأصحاب - قدّس اللّه أرواحهم - وقد كان ينبغي استثناء ثانية الشفع إذ لا قنوت فيها .
والقنوت إنّما هو في الثالثة ، وقد أوضحت ذلك عند ذكر الوتر في الحاشية ( منه ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 89 ، ح 98 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 339 ، ح 4 .
( 4 ) فروع الكافي 3 : 339 ، ح 5 .
( 5 ) فروع الكافي 3 : 340 ، ح 15 .