تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الفلاح ( مؤسسة النشر الإسلامي ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
أنّ القنوت كما يستحب في الفرائض يستحب في كلّ ثانية « 1 » من النوافل
شرح
قوله عليه السّلام « اقنت في كلّ ركعتين فريضة ونافلة قبل الركوع » . نعم في صورة الوصل بينهما وبين مفردة الوتر ، والاكتفاء بنيّة واحدة وتكبير وتشهّد وتسليم ، كما هو ظاهر بعض الروايات وسيأتي ، لا يبعد القول بسقوط القنوت بعد الركعتين ، والاكتفاء بالقنوت في الركعة الثالثة قبل الركوع ، فيكون مخصّصا بالدليل في هذه الصورة ، فتأمّل . قوله : انّ القنوت كما يستحب في الفرائض . في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 2 » . وفي صحيحة الحارث بن المغيرة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 3 » . وفي رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عنه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت ، فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة « 4 » . وفي ضعيفة ابن مسلم : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع « 5 » . وعموم هذه الأخبار يعمّ ركعتي الشفع أيضا . وفي ضعيفة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أدنى القنوت ،
هامش
( 1 ) أطلق الأصحاب - قدّس اللّه أرواحهم - وقد كان ينبغي استثناء ثانية الشفع إذ لا قنوت فيها . والقنوت إنّما هو في الثالثة ، وقد أوضحت ذلك عند ذكر الوتر في الحاشية ( منه ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 89 ، ح 98 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 339 ، ح 4 . ( 4 ) فروع الكافي 3 : 339 ، ح 5 . ( 5 ) فروع الكافي 3 : 340 ، ح 15 .