تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الفلاح ( مؤسسة النشر الإسلامي ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرّحمة وآله ، وأقدّمهم بين يدي حوائجي ، فاجعلني بهم وجيها في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين . اللّهمّ ارحمني بهم ، ولا تعذّبني بهم ، واهدني بهم ، ولا تضلّني بهم ، وارزقني بهم ، ولا تحرمني بهم ، واقض لي حوائج الدّنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير ، وبكلّ شيء عليم .
شرح
جعفر الأحول ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع أم لم يطلع « 1 » . وأمّا أنّه يجوز تقديمها على الانتصاف لذي العذر ، فتدلّ عليه صحيحة ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد ، فيجعل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم « 2 » . وصحيحة أبان بن تغلب ، قال : خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكّة والمدينة ، فكان يقول : أما أنتم فشابّ تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل ، فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل « 3 » . وأمّا أنّ قضاءها أفضل من تقديمها ، فتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : انّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، فقال : انّي أريد القيام لصلاة الليل ، فيغلبني النوم حتّى أصبح ، فربّما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على ثقله ، قال : قرّة عين له واللّه ، قرّة عين له واللّه ، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 125 ، ح 243 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 478 ، ح 1380 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 440 ، ح 6 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 477 - 478 .