تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الفلاح ( مؤسسة النشر الإسلامي ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أنّه قال : من سبّح تسبيح الزهراء عليها السّلام قبل أن يثنّي رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّه له ، ويبدأ بالتكبير « 1 » . « 2 » وقد روى أيضا عنه عليه السّلام أنّه قال : إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام ، كما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقي « 3 » . وعنه عليه السّلام أنّه قال : تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام في كلّ يوم دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم « 4 » .
شرح
الصحيحة لا صراحة فيها بأنّ المراد بالابتداء بالتكبير هو التكبير في تسبيح الزهراء عليها السّلام ، لإمكان أن يراد به التكبيرات الثلاث بعد التسليم ، فانّها أوّل التعقيب ، فتدبّر . قوله : قبل أن يثني رجليه . أي : يصرفهما عن حالتهما التي هما عليها في حال التشهّد . قوله : وقد روي أيضا . هذه الرواية مجهولة بصالح بن عقبة ، ضعيفة بأبي هارون المكفوف الكذّاب . قوله : وعنه عليه السّلام . بسند صحيح .
هامش
( 1 ) قد يظنّ أنّ مراده عليه السّلام بالابتداء بالتكبير وسكوته عن تقدّم التحميد على التسبيح يعطي عدم الترتيب بينهما ، والحقّ في هذه المسألة ما ستسمعه في الباب الخامس إن شاء اللّه تعالى ( منه رحمه اللّه ) ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 105 ، ح 163 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 105 ، ح 165 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 105 ، ح 167 .