[ أحكام التكبير للصلاة ]
رافعا بكلّ منها يديك ، مستقبلا بكفّيك القبلة ، ضامّا أصابعك سوى الإبهامين ، غير متجاوز بكفّيك أذنيك ، مبتدئا بالتكبير حال ابتداء الرفع منتهيا بانتهائه .
شرح
الأوّل : ما سيأتي من افتتاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الصلاة بالتكبير ، ومتابعة الحسين عليه السّلام له « 1 » .
الثاني : ما رواه هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا أسري به إلى السماء قطع سبع حجب ، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله اللّه بذلك منتهى الكرامة « 2 » .
الثالث : ما ذكره الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام وهو أنّه انّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا ، لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحها بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبّر الانسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سهى عنها ، لم يدخل عليه نقص في صلاته « 3 » .
قوله : مبتدئا بالتكبير إلى آخره .
قال الشهيد في الذكرى : والأصح أنّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع ، وينتهى عند انتهاء الرفع ، لا في حال الفراغ مرفوعتين ، ولا حال ارسالهما ، كما قاله بعض الأصحاب « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 305 ، ح 917 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 305 ، ح 918 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 305 - 306 ، ح 919 .
( 4 ) الذكرى : 179 .