في حقّه ( 1 ) بحيث تكون نتيجة لحجّية الظنّ الثابت حجّيته بمقدّماته لهأيضا .
ولا مجال لدعوى الإجماع ( 2 ) ، ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه ( 3 ) لعدم انحصار المجتهد به ( 4 ) ، أو عدم ( 5 ) لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره ( 6 ) .
نعم ( 7 ) ، لو جرت المقدّمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ،
شرح
( 1 ) حتّى توجب للمقلّد أيضا حجّية ما ظنّه الإنسدادي اجتهادا .
( 2 ) لأنّ الإنسداد مسألة مستحدثة لا يمكن انعقاد إجماع المتقدّمين عليها فكيف بكشفها عن دليل معتبر ، مع انّه لم يحصل اتّفاق فكيف بالإجماع .
( 3 ) لأنّ من جملة مقدّمات الإنسداد بطلان التقليد في حقّ المجتهد وهو غير جار في حقّ المقلّد ، إذ المقلّد يمكنه التقليد وأخذ الفتوى ممّن ينتهي إلى العلم أو العلمي وهو المجتهد الإنفتاحي .
( 4 ) لذلك لا يضطرّ المقلّد إلى العمل بفتوى الإنسدادي المستند إلى الظنّ .