تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
في حقّه ( 1 ) بحيث تكون نتيجة لحجّية الظنّ الثابت حجّيته بمقدّماته له‌أيضا . ولا مجال لدعوى الإجماع ( 2 ) ، ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه ( 3 ) لعدم انحصار المجتهد به ( 4 ) ، أو عدم ( 5 ) لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره ( 6 ) . نعم ( 7 ) ، لو جرت المقدّمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ،
شرح
( 1 ) حتّى توجب للمقلّد أيضا حجّية ما ظنّه الإنسدادي اجتهادا . ( 2 ) لأنّ الإنسداد مسألة مستحدثة لا يمكن انعقاد إجماع المتقدّمين عليها فكيف بكشفها عن دليل معتبر ، مع انّه لم يحصل اتّفاق فكيف بالإجماع . ( 3 ) لأنّ من جملة مقدّمات الإنسداد بطلان التقليد في حقّ المجتهد وهو غير جار في حقّ المقلّد ، إذ المقلّد يمكنه التقليد وأخذ الفتوى ممّن ينتهي إلى العلم أو العلمي وهو المجتهد الإنفتاحي . ( 4 ) لذلك لا يضطرّ المقلّد إلى العمل بفتوى الإنسدادي المستند إلى الظنّ .

[ العمل بالاحتياط والعسر فيه ]

( 5 ) معطوف على قوله لعدم أي في صورة انحصار المجتهد بالإنسدادي قد يستدلّ بعدم لزوم المحذور العقلي حتّى تتمّ المقدّمات . ( 6 ) فإذا كان له سبيل إلى إثبات عدم وجوب الاحتياط بكونه عسريا أو حرجيّا فانّه يمكنه عدم الاحتياط حتّى لا يلزم العسر أو يترك المقدار الحرجي منه . ( 7 ) إستدراك من قوله : « ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه » وبيان لإمكان جريان مقدّمات الإنسداد في حقّ العامي أيضا في فرض انحصار المجتهد -
دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 57 | السيد علي الحسيني الصدر