شرح
- مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ« 1 » فالمستفاد من هذا اللسان وجوب التفقّه كفاية لا على جميع المؤمنين بل من كلّ فرقة طائفة ، والمستفاد من كلمة ( لولا ) بمعنى هلّا الفرض في التفقّه « 2 » .
واستدلّ بآيات أخرى كآية سؤال أهل الذكر إلّا انّها لا تشمل المقام لإختصاصها بأهل بيت العصمة عليهم السّلام فلا نستدلّ بها للمرام .
ب : الأحاديث الشريفة المتواترة منطوقا ومفهوما
كالواردة في الوسائل « 3 » والتواتر فيها امّا معنوي أو تواتر إجمالي يعلم بصدور أحدها مثل : 1 - حديث أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أو تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، إجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فانّي قد جعلته عليكم قاضيا ، وإيّاكم يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر « 4 » . 2 - حديث إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ -هامش
( 1 ) - سورة التوبة : الآية 123 .
( 2 ) - ولتحقّق هذا الواجب بيان لطيف في منتهى الأصول : ص 343 فلاحظ .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 18 باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة . . . ، فيه 48 حديثا .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ب 11 ص 100 ح 6 .