تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وفيه - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه ( 1 ) - منع إطلاقها على تقدير دلالتها ، وإنّما هو ( 2 ) مسوق لبيان أصل تشريعه ( 3 )
شرح
بتقريب أنّ آية النفر تدلّ بإطلاقها على وجوب التحذّر بإنذار المنذر . . سواء أبقى المنذر حيّا إلى زمان العمل أم لا ، فيشمل التحذّر بعمل المنذر تقليدا وتحذّرا بإنذار الميّت المفتي . وبتقريب أنّ آية السؤال أيضا بإطلاقها تشمل عمل السائل بمراجعة كتب الأموات ورسائلهم العملية بعد موتهم فيلزم العمل بها ولو بعد الموت . هذا وقد تمسّكوا أيضا بإطلاق الروايات المتقدّمة . . يعني حديث إسحاق ابن يعقوب « 1 » وحديث الإحتجاج « 2 » وحديث أبي عبيدة « 3 » وحديث أبي حيّة « 4 » . . . بتقريب انّ إطلاقاتها نظير رواة الأحاديث والرجوع إلى الفقهاء شامل لهم أحياء وأمواتا فيجوز تقليدهم ولو بعد موتهم . ( 1 ) حيث تقدّم من المصنّف قوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا الأخذ والعمل تعبّدا كما هو المفروض في باب التقليد . ( 2 ) كان الأولى أن يقول قدّس سرّه « إنّما هي مسوقة » أي الآيات المشار إليها . فذكر الضمير المذكّر الذي يوهم رجوعه إلى الإطلاق مع انّه بصدد بيان منعه لا يجدر بالمصنّف قدّس سرّه . ( 3 ) أي بيان أصل مشروعية التقليد لا شرائط المفتي ، حتّى يتمسّك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 111 ب 1 ح 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 94 ب 10 ح 20 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 19 ب 4 ح 1 . ( 4 ) - رجال النجاشي : ص 7 .