بناء على ما هو المعروف بينهم ( 1 ) ، من كون قضيّة الحجّية الشرعية جعل مثل ما أدّت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر ( 2 ) ، فلإستصحاب ما قلّده من الأحكام وان كان مجال ( 3 ) ، بدعوى ( 4 ) بقاء الموضوع ( 5 ) عرفا ، لأجل ( 6 ) كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض ( 7 ) لا من مقوّمات المعروض ( 8 ) .
إلّا ( 9 )
شرح
مع توجيه بقاء الموضوع ، لكنّه سيستدركه بقوله : إلّا انّ الانصاف .
( 1 ) وهو ما تقدّم من التزامه هو قدّس سرّه بجعل الحكم المماثل من مثل الأمارات .
( 2 ) متعلّق بالجعل . . . أي انّ مقتضى الحجّية الشرعية في دليل حجّية الفتوى مثلا هو جعل الحكم الظاهري الشرعي المماثل لما أفتى به المجتهد فيستصحب .
( 3 ) إذ يمكن استصحاب ذلك الحكم المماثل المجعول ولم يكن بنحو التنجيز والتعذير حتّى لا يوجد حكم فيستصحب .
( 4 ) بيان وجه جريان الاستصحاب ووجود المجال له .
( 5 ) أي بقاء موضوع الاستصحاب وهو ذلك الحكم الظاهري المماثل المجعول بإزاء الأمارة فيستصحب .
( 6 ) وجه بقاء الموضوع عرفا .
( 7 ) أي عروض الحكم على الموضوع ، فيكفي أن يكون الرأي صادرا حين حياة المجتهد ليثبت الحكم دواما .
( 8 ) أي لا من مقوّمات موضوع الحكم حتّى يزول بزوال الرأي ويختلّ جريان الاستصحاب .
( 9 ) إستدراك من قوله : بدعوى بقاء الموضوع . . . وهو الوجه الثاني ضمنا